1757 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق بن إبراهيم واللفظ nindex.php?page=showalam&ids=12508لابن أبي شيبة قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس عن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660309كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الإسناد
[ ص: 423 ] قوله : ( حدثنا قتيبة بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16984ومحمد بن عباد ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس عن عمر ثم قال بعده : وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد ) وهكذا هو في كثير من النسخ وأكثرها عن عمرو عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس ، وكذا ذكره خلف الواسطي في الأطراف وغيره ، وهو الصواب ، وسقط في كثير من النسخ ذكر الزهري في الإسناد الأول ، فقال : عن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس ، وهذا غلط من بعض الناقلين عن مسلم قطعا ; لأنه قد قال في الإسناد الثاني عن الزهري بهذا الإسناد فدل على أنه قد ذكره في الإسناد الأول فالصواب إثباته .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506524كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، فكان ينفق على أهله نفقة سنة ، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ) أما ( الكراع ) : فهو الخيل وقوله : ( ينفق على أهله نفقة سنة ) أي : يعزل لهم نفقة سنة ، ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير فلا تتم عليه السنة ، ولهذا توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله ، ولم يشبع ثلاثة أيام تباعا ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه صلى الله عليه وسلم وجوع عياله . وقوله : ( كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ) هذا يؤيد مذهب الجمهور أنه لا خمس في الفيء كما سبق ، وقد ذكرنا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أوجبه ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من الفيء أربعة أخماسه وخمس خمس الباقي ، فكان له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين ، والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، ويتأول هذا الحديث على هذا فنقول : قوله : ( كانت أموال بني النضير ) أي : معظمها .
وفي هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة ، وجواز الادخار للعيال ، وأن هذا لا يقدح في التوكل ، وأجمع العلماء على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأما إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخره لقوت عياله ، فإن كان في وقت الطعام لم يجز ، بل يشتري ما لا يضيق على المسلمين كقوت أيام أو شهر ، وإن كان في وقت سعة اشترى قوت سنة وأكثر ، هكذا نقل القاضي هذا التفصيل عن أكثر العلماء ، وعن قوم إباحته [ ص: 424 ] مطلقا .
وأما ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ، فالإيجاف : الإسراع .