1762 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12547وأبو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى أخبرنا سليم بن أخضر عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=660316أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بهذا الإسناد مثله ولم يذكر في النفل
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506530إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين ) هكذا هو في أكثر الروايات للفرس سهمين ، وللرجل سهما ، وفي بعضها للفرس سهمين ، وللراجل سهما بالألف في ( الراجل ) وفي بعضها للفارس سهمين ، والمراد بالنفل هنا الغنيمة ، وأطلق عليها اسم النفل لكونها تسمى نفلا لغة ، فإن النفل في اللغة الزيادة والعطية ، وهذه عطية من الله تعالى ، فإنها أحلت لهذه الأمة دون غيرها .
واختلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمة ، فقال الجمهور : يكون للراجل سهم واحد ، وللفارس ثلاثة أسهم : سهمان بسبب فرسه ، وسهم بسبب نفسه . ممن قال بهذا ابن عباس ومجاهد والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وآخرون .
وقال أبو حنيفة : للفارس سهمان فقط سهم لها ، وسهم له . قالوا : ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي موسى . وحجة الجمهور هذا الحديث ، وهو صريح [ ص: 433 ] على رواية من روى ( للفرس سهمين ، وللرجل سهما ) بغير ألف في ( الرجل ) وهي رواية الأكثرين ، ومن روى ( وللراجل ) روايته محتملة ، فيتعين حملها على موافقة الأولى جمعا بين الروايتين ، قال أصحابنا وغيرهم : ويرفع هذا الاحتمال ما ورد مفسرا في غير هذه الرواية في حديث ابن عمر ، هذا من رواية أبي معاوية nindex.php?page=showalam&ids=16421وعبد الله بن نمير وأبي أسامة وغيرهم بإسنادهم عنه ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506531أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه ) ومثله من رواية ابن عباس وأبي عمرة الأنصاري رضي الله عنه . والله أعلم .
ولو حضر بأفراس لم يسهم إلا لفرس واحد . هذا مذهب الجمهور منهم الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومحمد بن الحسن - رضي الله عنهم - وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وأبو يوسف - رضي الله عنهم - : يسهم لفرسين ، ويروى مثله أيضا عن الحسن ومكحول ويحيى الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وغيره من المالكيين ، قالوا : ولم يقل أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا شيئا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى أنه يسهم . والله أعلم .