صفحة جزء
باب غزوة خيبر

1365 وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسمعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرار قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس قال وأصبناها عنوة
قوله : ( فصلينا عندها الغداة بغلس ) فيه استحباب التبكير بالصلاة أول الوقت ، وأنه لا يكره تسمية صلاة الصبح غداة ، فيكون ردا على من قال من أصحابنا : إنه مكروه ، وقد سبق شرح حديث أنس هذا في كتاب المساقاة ، وذكرنا أن فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة ، وأن إجراء الفرس والإغارة ليس بنقص ولا هادم للمروءة ، بل هو سنة وفضيلة ، وهو من مقاصد القتال .

قوله : ( وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ) هذا مما استدل به أصحاب مالك ومن وافقهم على أن الفخذ ليست عورة من الرجل ، ومذهبنا ومذهب آخرين أنها عورة ، وقد جاءت بكونها عورة أحاديث كثيرة مشهورة ، وتأول أصحابنا حديث أنس - رضي الله تعالى عنه - هذا على أنه انحسر بغير اختياره لضرورة الإغارة والإجراء ، وليس فيه أنه استدام كشف الفخذ مع إمكان الستر ، وأما قول أنس : ( فإني لأرى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم ) فمحمول على أنه وقع بصره عليه فجأة ، لا أنه تعمده ، وأما رواية البخاري عن أنس - رضي الله تعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار ، فمحمولة على أنه انحسر كما في روايةمسلم ، وأجاب بعض أصحاب مالك عن هذا فقال : هو صلى الله عليه وسلم أكرم على الله تعالى من أن يبتليه بانكشاف عورته ، وأصحابنا يجيبون عن هذا بأنه إذا كان بغير اختيار الإنسان فلا نقص عليه فيه ، ولا يمتنع مثله .

قوله : ( الله أكبر خربت خيبر ) فيه استحباب التكبير عند اللقاء ، قال القاضي : قيل : تفاءل بخرابها بما رآه في أيديهم من آلات الخراب من الفوس والمساحي وغيرها ، وقيل : أخذه من اسمها ، والأصح أنه أعلمه الله تعالى بذلك .

[ ص: 493 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ) ( الساحة ) : الفناء ، وأصلها : الفضاء بين المنازل ، ففيه : جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن في الأمور المحققة ، وقد جاء لهذا نظائر كثيرة ، كما سبق قريبا في فتح مكة أنه صلى الله عليه وسلم جعل يطعن في الأصنام ويقول : جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ، جاء الحق وزهق الباطل . قال العلماء : يكره من ذلك ما كان على ضرب الأمثال في المحاورات والمزح ولغو الحديث ، فيكره في كل ذلك تعظيما لكتاب الله تعالى .

قوله : ( محمد ) ( والخميس ) هو الجيش ، وقد فسره بذلك في رواية البخاري قالوا : سمي خميسا لأنه خمسة أقسام : ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب ، قال القاضي : ورويناه برفع ( الخميس ) عطفا على قوله ( محمد ) وبنصبها على أنه مفعول معه .

قوله : ( أصبناها عنوة ) هي بفتح العين ، أي : قهرا لا صلحا ، قال القاضي : قال المازري : ظاهر هذا أنها كلها فتحت عنوة ، وقد روى مالك عن ابن شهاب أن بعضها فتح عنوة ، وبعضها صلحا ، قال : وقد يشكل ما روي في سنن أبي داود أنه قسمها نصفين ، نصفا لنوائبه وحاجته ، ونصفا للمسلمين .

قال : وجوابه ما قال بعضهم أنه كان حولها ضياع وقرى أجلى عنها أهلها ، فكانت خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم وما سواها للغانمين ، فكان قدر الذي خلوا عنه النصف ، فلهذا قسم نصفين ، قال القاضي : في هذا الحديث أن الإغارة على العدو يستحب كونها أول النهار عند الصبح ، لأنه وقت غرتهم وغفلة أكثرهم ، ثم يضيء لهم النهار لما يحتاج إليه ، بخلاف ملاقاة الجيوش ومصاففتهم ومناصبة الحصون ; فإن هذا يستحب كونه بعد الزوال ، ليدوم النشاط ببرد الوقت بخلاف ضده .

التالي السابق


الخدمات العلمية