1831 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12007أبي زرعة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660420قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن أبي حيان ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن أبي حيان nindex.php?page=showalam&ids=16654وعمارة بن القعقاع جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=12007أبي زرعة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بمثل حديث إسمعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=11992أبي حيان وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=14273أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد يعني ابن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12007أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه واقتص الحديث قال حماد ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=12226أحمد بن الحسن بن خراش حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12007أبي زرعة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم
[ ص: 532 ] قوله : ( ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه وعظم أمره ) هذا تصريح بغلظ تحريم الغلول . وأصل الغلول : الخيانة مطلقا ، ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة ، قال نفطويه : سمي بذلك لأن الأيدي مغلولة عنه ، أي محبوسة ، يقال : غل غلولا وأغل إغلالا .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506614لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء هكذا ضبطناه ( ألفين ) بضم الهمزة وبالفاء المسكورة ، أي : لا أجدن أحدكم على هذه الصفة ، ومعناه : لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة ، قال القاضي ، ووقع في رواية العذري : ( لا ألقين ) بفتح الهمزة والقاف ، وله وجه كنحو ما سبق ، لكن المشهور الأول .
و ( الرغاء ) بالمد صوت البعير ، وكذا المذكورات بعد وصف كل شيء بصوته . والصامت : الذهب والفضة .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا أملك لك من الله شيئا ) قال القاضي : معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن الله تعالى ، قال : ويكون ذلك أولا غضبا عليه لمخالفته ، ثم يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك كما سبق في كتاب الإيمان في شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم ، واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب زكاة العروض والخيل ، ولا دلالة فيه لواحد منهما ; لأن هذا الحديث ورد في الغلول ، وأخذ الأموال غصبا ، فلا تعلق له بالزكاة . وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول ، وأنه من الكبائر ، وأجمعوا على أن عليه رد ما غله ، فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه ففيه خلاف للعلماء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة : يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة ، وقال ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ومعاوية والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي [ ص: 533 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وأحمد والجمهور : يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي ، واختلفوا في صفة عقوبة الغال . فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار : يعزر على حسب ما يراه الإمام ، ولا يحرق متاعه ، وهذا قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وقال مكحول والحسن nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : يحرق رحله ومتاعه كله ، قال الأوزاعي : إلا سلاحه وثيابه التي عليه ، وقال الحسن : إلا الحيوان والمصحف ، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر في تحريق رحله ، قال الجمهور : وهذا حديث ضعيف ; لأنه مما انفرد به صالح بن محمد عن سالم وهو ضعيف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ولو صح يحمل على أنه كان إذا كانت العقوبة بالأموال كأخذ شطر المال من مانع الزكاة وضالة الإبل وسارق التمر وكل ذلك منسوخ . والله أعلم .