صفحة جزء
باب إذا بويع لخليفتين

1853 وحدثني وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما
[ ص: 551 ] قوله صلى الله عليه وسلم : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله ، وقد سبق إيضاح هذا في الأبواب السابقة .

وفيه أنه لا يجوز عقدها لخليفتين ، وقد سبق قريبا الإجماع فيه ، واحتمال إمام الحرمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية