باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة
1856 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660457كنا يوم الحديبية ألفا وأربع مائة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت
[ ص: 5 ] قوله : ( كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة ) وفي رواية : ( ألفا وخمسمائة ) ، وفي رواية : ( ألفا وثلاثمائة ) وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم هذه الروايات الثلاث في صحيحيهما ، وأكثر روايتهما ألف وأربعمائة ، وكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن أكثر روايات هذا الحديث ألفا وأربعمائة . ويمكن أن يجمع بينهما بأنهم كانوا أربعمائة وكسرا ، فمن قال : أربعمائة ، لم يعتبر الكسر ، ومن قال : خمسمائة اعتبره ، ومن قال : ألف وثلاثمائة ، ترك بعضهم لكونه لم يتقن العد ، أو لغير ذلك .
قوله في رواية جابر ورواية معقل بن يسار : ( بايعناه يوم الحديبية على ألا نفر ، ولم نبايعه على الموت ) وفي رواية سلمة : ( أنهم بايعوه يومئذ على الموت ) وهو معنى رواية nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم . وفي رواية مجاشع بن مسعود ( البيعة على الهجرة ، والبيعة على الإسلام والجهاد ) وفي حديث ابن عمر [ ص: 6 ] وعبادة ( بايعنا على السمع والطاعة ، وألا ننازع الأمر أهله ) وفي رواية عن ابن عمر في غير صحيح مسلم : البيعة على الصبر . قال العلماء : هذه الرواية تجمع المعاني كلها ، وتبين مقصود كل الروايات ، فالبيعة على ألا نفر معناه : الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل ، وهو معنى البيعة على الموت ، أي : نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت ، لا أن الموت مقصود في نفسه ، وكذا البيعة على الجهاد ؛ أي والصبر فيه . والله أعلم .
وكان في أول الإسلام يجب على العشرة من المسلمين أن يصبروا لمائة من الكفار ولا يفروا منهم ، وعلى المائة الصبر لألف كافر ، ثم نسخ ذلك ، وصار الواجب مصابرة المثلين فقط . هذا مذهبنا ومذهب ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والجمهور أن الآية منسوخة ، وقال أبو حنيفة وطائفة : ليست بمنسوخة ، واختلفوا في أن المعتبر مجرد العدد من غير مراعاة القوة والضعف ، أم يراعى ؟ والجمهور على أنه لا يراعى لظاهر القرآن ، وأما حديث عبادة ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506636بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا . . . إلى آخره ) فإنما كان ذلك في أول الأمر في ليلة العقبة قبل الهجرة من مكة وقبل فرض الجهاد .