[ ص: 9 ] قوله : ( إن الحجاج قال nindex.php?page=showalam&ids=119لسلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - : ارتددت على عقبيك ، تعربت ؟ قال : لا ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو ) .
قال القاضي عياض : أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه ، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر ، قال : لهذا أشار الحجاج ؛ إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولعله رجع إلى غير وطنه ، أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته ، أو ليكون معه ، أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة ، فلما كان الفتح وأظهر الله [ ص: 10 ] الإسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز المسلمين ، سقط فرض الهجرة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506637لا هجرة بعد الفتح ) وقال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506638مضت الهجرة لأهلها ) أي : الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكة ، لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ونصرة دينه ، وضبط شريعته ، قال القاضي : ولم يختلف العلماء في وجوب الهجرة على أهل مكة قبل الفتح ، واختلف في غيرهم ، فقيل : لم تكن واجبة على غيرهم ، بل كانت ندبا ، ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة ، وقيل : إنما كانت واجبة على من لم يسلم كل أهل بلده ، لئلا يبقى في طوع أحكام الكفار .