1868 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660481عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فقدمت على nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس nindex.php?page=showalam&ids=16354وعبد الرحيم بن سليمان ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بهذا الإسناد غير أن في حديثهم وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني
باب بيان سن البلوغ وهو السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين ، ويجري عليه حكم الرجال في أحكام القتال وغير ذلك .