قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506647نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وفي الرواية الأخرى : ( مخافة أن يناله العدو ) وفي الرواية الأخرى : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506648فإني لا آمن أن يناله العدو فيه : النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث ، وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته ، فإن أمنت هذه العلة بأن [ ص: 15 ] يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة ، هذا هو الصحيح ، وبه قال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وآخرون ، وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقا ، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقا ، والصحيح عنه ما سبق ، وهذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك ، واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتاب فيه آية أو آيات ، والحجة فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ، قال القاضي : وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التي فيها اسم الله تعالى وذكره سبحانه وتعالى .