صفحة جزء
باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين

1898 حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحق أنه سمع البراء يقول في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها فشكا إليه ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر قال شعبة وأخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل عن زيد بن ثابت في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين بمثل حديث البراء وقال ابن بشار في روايته سعد بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن زيد بن ثابت
قوله : ( فجاء بكتف يكتبها ) فيه : جواز كتابة القرآن في الألواح والأكتاف . وفيه : طهارة عظم المذكى وجواز الانتفاع به .

قوله تعالى : ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ) الآية . فيه : دليل لسقوط الجهاد عن المعذورين ، ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين ، بل لهم ثواب نياتهم إن كان لهم نية صالحة ، كما قال صلى الله عليه وسلم : " ولكن جهاد ونية " وفيه : أن الجهاد فرض كفاية ليس بفرض عين . وفيه رد على من [ ص: 39 ] يقول : إنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين وبعده فرض كفاية ، والصحيح : أنه لم يزل فرض كفاية من حين شرع ، وهذه الآية ظاهرة في ذلك لقوله تعالى : وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وقوله تعالى : غير أولي الضرر قرئ ( غير ) بنصب الراء ورفعها قراءتان مشهورتان في السبع ، قرأ نافع وابن عامر والكسائي بنصبها ، والباقون برفعها ، وقرئ في الشاذ بجرها ، فمن نصب فعلى الاستثناء ، ومن رفع فوصف للقاعدين أو بدل منهم ، ومن جر فوصف للمؤمنين أو بدل منهم .

قوله : ( فشكا إليه ابن أم مكتوم ضرارته ) أي : عماه هكذا هو في جميع نسخ بلادنا ( ضرارته ) بفتح الضاد ، وحكى صاحب المشارق والمطالع عن بعض الرواة أنه ضبط ( ضررا به ) والصواب الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية