1910 حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17286وهيب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=16055سمي عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660541قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق قال ابن سهم قال nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 50 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506694من مات ، ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك : فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قوله : ( نرى ) بضم النون ، أي : نظن ، وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل ، وقد قال غيره : إنه عام ، والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف ، فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق . وفي هذا الحديث : أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها ، وقد اختلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه فمات قبل فعلها ، أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى فمات قبل فعله هل يأثم أم لا ؟ والأصح عندهم أنه يأثم في الحج دون الصلاة ؛ لأن مدة الصلاة قريبة ، فلا تنسب إلى تفريط بالتأخير ، بخلاف الحج ، وقيل : يأثم فيهما ، وقيل : لا يأثم فيهما ، وقيل يأثم في الحج الشيخ دون الشاب . والله أعلم .