وحملها بعض أصحابنا على كراهة التنزيه ، وأجابوا عن الأحاديث في التسمية أنها للاستحباب .
[ ص: 67 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أرسلت كلبك المعلم ) في إطلاقه دليل لإباحة الصيد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيره ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وجماهير العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق : لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أرسلت كلبك المعلم ) فيه : أنه يشترط في حل ما قتله الكلب المرسل كونه كلبا معلما ، وأنه يشترط الإرسال ، فلو أرسل غير معلم أو استرسل المعلم بلا إرسال ، لم يحل ما قتله ، فأما غير المعلم فمجمع عليه ، وأما المعلم إذا استرسل فلا يحل ما قتله عندنا وعند العلماء كافة ، إلا ما حكي عن الأصم من إباحته ، وإلا ما حكاه ابن المنذر عن عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي أنه يحل إن كان صاحبه أخرجه للاصطياد .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما لم يشركها كلب ليس معها ) فيه تصريح بأنه لا يحل إذا شاركه كلب آخر ، والمراد كلب آخر استرسل بنفسه ، أو أرسله من ليس هو من أهل الذكاة ، أو شككنا في ذلك ، فلا يحل أكله في [ ص: 68 ] كل هذه الصور ، فإن تحققنا أنه إنما شاركه كلب أرسله من هو من أهل الذكاة على ذلك الصيد حل .
وقال مكحول nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام : يحل مطلقا ، وكذا قال هؤلاء nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى أنه يحل ما قتله بالبندقة ، وحكي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقال الجماهير : لا يحل صيد البندقة مطلقا : لحديث المعراض ؛ لأنه كله رض ووقذ ، وهو معنى الرواية الأخرى فإنه وقيذ أي مقتول بغير محدد ، والموقوذة المقتولة بالعصا ونحوها ، وأصله من الكسر والرض .