صفحة جزء
1929 وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكرياء عن عامر عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله فإن ذكاته أخذه فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا زكرياء بن أبي زائدة بهذا الإسناد
قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن ذكاته أخذه ) معناه : إن أخذ الكلب الصيد وقتله إياه ذكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان الإنسي ، وهذا مجمع عليه ولو لم يقتله الكلب لكن تركه ، ولم تبق فيه حياة مستقرة أو بقيت ولم يبق زمان يمكن صاحبه لحاقه وذبحه فمات حل ؛ لهذا الحديث فإن ذكاته أخذه .

التالي السابق


الخدمات العلمية