صفحة جزء
باب إباحة الضب

1943 حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسمعيل قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسمعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لست بآكله ولا محرمه
باب إباحة الضب ثبتت هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضب : ( لست بآكله ولا محرمه ) ، وفي روايات : ( لا آكله ولا أحرمه ) وفي رواية : ( أنه صلى الله عليه وسلم قال : كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي ) وفي رواية : ( أنه صلى الله عليه وسلم رفع يده منه فقيل : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : لا ولكنه لم يكن بأرض قومي ؛ فأجدني أعافه ) فأكلوه بحضرته وهو ينظر صلى الله عليه وسلم . قال أهل اللغة : معنى ( أعافه ) أكرهه تقذرا ، وأجمع [ ص: 86 ] المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته ، وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا : هو حرام ، وما أظنه يصح عن أحد ، وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية