1947 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=660612أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرا وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله : ( ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هذا تصريح بما اتفق عليه العلماء ، وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الشيء وسكوته عليه إذا فعل بحضرته يكون دليلا لإباحته ، ويكون بمعنى قوله : أذنت فيه وأبحته ، فإنه لا يسكت على باطل ، ولا يقر منكرا . والله أعلم .