باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف ذكر في الباب النهي عن الخذف ؛ لكونه لا ينكأ العدو ، ولا يقتل الصيد ، ولكن يفقأ العين ويكسر السن .
أما الخذف - فبالخاء والذال معجمتين - وهو رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهما يجعلها بين أصبعيه السبابتين أو الإبهام والسبابة .
وقوله : ( ينكأ ) بفتح الياء وبالهمز في آخره ، وهكذا هو في الروايات المشهورة ، قال القاضي : كذا [ ص: 92 ] رويناه ، قال : وفي بعض الروايات : ( ينكي ) بفتح الياء وكسر الكاف غير مهموز ، قال القاضي : وهو أوجه ؛ لأن المهموز إنما هو من نكأت القرحة ، وليس هذا موضعه إلا على تجوز ، وإنما هذا من النكاية ، يقال : نكيت العدو وأنكيته نكاية ونكأت بالهمز لغة فيه ، قال : فعلى هذه اللغة تتوجه رواية شيوخنا ، ويفقأ العين مهموز .
في هذا الحديث : النهي عن الخذف ؛ لأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته ، ويلتحق به كل ما شاركه في هذا .
قوله : ( أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم تخذف ؟! لا أكلمك أبدا )
فيه : هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم ، وأنه يجوز هجرانه دائما ، والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا ، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما ، وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له كحديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك وغيره .