صفحة جزء
باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة

1955 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسمعيل ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته وحدثناه يحيى بن يحيى حدثنا هشيم ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ح وحدثنا أبو بكر بن نافع حدثنا غندر حدثنا شعبة ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور كل هؤلاء عن خالد الحذاء بإسناد حديث ابن علية ومعنى حديثه
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته ) أما ( القتلة ) فبكسر القاف ، وهي الهيئة والحالة ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( فأحسنوا الذبح ) فوقع في كثير من النسخ أو أكثرها ( فأحسنوا الذبح ) بفتح الذال بغير هاء ، وفي بعضها ( الذبحة ) بكسر الذال وبالهاء كالقتلة ، وهي الهيئة والحالة أيضا .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( وليحد ) هو بضم الياء يقال : أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى ، وليرح ذبيحته [ ص: 93 ] ، بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك ، ويستحب ألا يحد السكين بحضرة الذبيحة ، وألا يذبح واحدة بحضرة أخرى ، ولا يجرها إلى مذبحها .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فأحسنوا القتلة ) عام في كل قتيل من الذبائح ، والقتل قصاصا ، وفي حد ونحو ذلك .

وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية