قال الجوهري : قال الأصمعي : فيها أربع لغات : أضحية ، وإضحية ، بضم الهمزة وكسرها ، وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها ، واللغة الثالثة : ضحية ، وجمعها : ضحايا ، والرابعة : أضحاة بفتح الهمزة ، والجمع : أضحى ، كأرطاة وأرطى ، وبها سمي يوم الأضحى ، قال القاضي : وقيل : سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى ، وهو ارتفاع النهار . وفي الأضحى لغتان : التذكير لغة قيس ، والتأنيث لغة تميم .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506775من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي ، أو نصلي ، فليذبح مكانها أخرى ، ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله ) وفي رواية : ( على اسم الله ) قال الكتاب من أهل العربية : إذا قيل باسم الله ، تعين كتبه بالألف ، وإنما تحذف الألف إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها . وقوله : ( قبل أن يصلي أو نصلي ) الأول بالياء والثاني بالنون والظاهر أنه شك من الراوي ، واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر ، فقال جمهورهم : هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ، ولم يلزمه القضاء ، وممن قال بهذا أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ، وبلال ، nindex.php?page=showalam&ids=91وأبو مسعود البدري ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وعلقمة ، والأسود ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأحمد ، وأبو يوسف ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، والمزني ، وابن المنذر ، وداود وغيرهم ، وقال ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : هي واجبة على الموسر ، وبه قال بعض المالكية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : واجبة على الموسر [ ص: 96 ] إلا الحاج بمنى ، وقال محمد بن الحسن : واجبة على المقيم بالأمصار ، والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا . والله أعلم .
باب وقتها وأما وقت الأضحية فينبغي أن يذبحها بعد صلاته مع الإمام ، وحينئذ تجزيه بالإجماع .
قال ابن المنذر : وأجمعوا أنها لا تجوز قبل طلوع الفجر يوم النحر ، واختلفوا فيما بعد ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وداود ، وابن المنذر وآخرون : يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ، ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين ، فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه ، سواء صلى الإمام أم لا ، وسواء صلى الضحى أم لا ، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى والبوادي والمسافرين ، وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا .
وقال عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني ، ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب ، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه .
وقال مالك : لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه .
وقال أحمد : لا يجوز قبل صلاة الإمام ، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام ، وسواء عنده أهل الأمصار والقرى ، ونحوه عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وقال الثوري : لا يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها ، وقال ربيعة فيمن لا إمام له : إن ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزيه ، وبعد طلوعها يجزيه .
وأما آخر وقت التضحية فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تجوز في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده ، وممن قال بهذا nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=67وجبير بن مطعم ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام ، ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري وغيرهم . وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأحمد : تختص بيوم النحر ويومين بعده ، وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وأنس [ ص: 97 ] - رضي الله عنهم - . وقال سعيد بن جبير : تجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة ، ولأهل القرى يوم النحر وأيام التشريق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : لا تجوز لأحد إلا في يوم النحر خاصة ، وحكى القاضي عن بعض العلماء أنها تجوز في جميع ذي الحجة ، واختلفوا في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تجوز ليلا مع الكراهة ، وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور والجمهور ، وقال مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ، ورواية عن أحمد : لا تجزيه في الليل ، بل تكون شاة لحم .