باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام
1968 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى العنزي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قلت nindex.php?page=hadith&LINKID=660646يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى قال صلى الله عليه وسلم أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن إسمعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ثم حدثنيه عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن nindex.php?page=showalam&ids=46جده قال قلنا يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى فنذكي بالليط وذكر الحديث بقصته وقال فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه وحدثنيه القاسم بن زكرياء حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14129حسين بن علي عن nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه وقال فيه وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أنه قال يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى وساق الحديث ولم يذكر فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت وذكر سائر القصة
قوله : ( قلت : يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى قال : أعجل أو أرن ) أما ( أعجل ) فهو بكسر الجيم وأما ( أرن ) فبفتح الهمزة وكسر الراء وإسكان النون ، وروي بإسكان الراء وكسر النون وروي ( أرني ) بإسكان الراء وزيادة ياء ، وكذا وقع هنا في أكثر النسخ ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : صوابه ( أأرن ) على وزن أعجل ، وهو بمعناه وهو من النشاط والخفة ، أي أعجل ذبحها ؛ لئلا تموت خنقا ، قال : وقد يكون ( أرن ) [ ص: 107 ] على وزن ( أطع ) أي أهلكها ذبحا من أران القوم إذا هلكت مواشيهم ، قال : ويكون ( أرن ) على وزن ( أعط ) بمعنى أدم الحز ولا تفتر ، من قولهم : رنوت إذا أدمت النظر . وفي الصحيح ( أرن ) بمعنى أعجل ، وأن هذا شك من الراوي ، هل قال أرن ، أو قال : أعجل ؟ قال القاضي عياض : وقد رد بعضهم على nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي قوله إنه من أران القوم إذا هلكت مواشيهم ؛ لأن هذا لا يتعدى ، والمذكور في الحديث متعد على ما فسره ، ورد عليه أيضا قوله إنه ( أأرن ) إذ لا تجتمع همزتان إحداهما ساكنة في كلمة واحدة ، وإنما يقال في هذا ( إيرن ) بالياء ، قال القاضي : وقال بعضهم : معنى ( أرني ) بالياء سيلان الدم ، وقال بعض أهل اللغة : صواب اللفظة بالهمزة ، والمشهور بلا همز . والله أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله فكل ، ليس السن والظفر ) أما السن والظفر فمنصوبان بالاستثناء بليس ، وأما أنهره فمعناه : أساله وصبه بكثرة ، وهو مشبه بجري الماء في النهر ، يقال : نهر الدم وأنهرته .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( وذكر اسم الله ) هكذا هو في النسخ كلها ، وفيه محذوف أي وذكر اسم الله عليه أو معه . ووقع في رواية أبي داود وغيره ( وذكر اسم الله عليه ) قال العلماء : ففي هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم ، ولا يكفي رضها ودمغها بما لا يجري الدم ، قال القاضي : وذكر الخشني في شرح هذا الحديث ما أنهز بالزاي ، والنهز بمعنى الدفع ، قال : وهذا غريب والمشهور بالراء المهملة ، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي والعلماء كافة بالراء المهملة .
وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفر والسن وسائر العظام ، فيدخل في ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة ، فكلها تحصل بها الذكاة إلا السن والظفر والعظام كلها ، أما الظفر فيدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل الحيوانات ، وسواء المتصل والمنفصل ، الطاهر والنجس ، فكله لا تجوز الذكاة به للحديث ، وأما السن فيدخل فيه سن الآدمي وغيره الطاهر والنجس ، والمتصل والمنفصل ، ويلحق به سائر العظام من كل الحيوان المتصل منها والمنفصل ، الطاهر والنجس ، فكله لا تجوز الذكاة بشيء منه .
قال أصحابنا : وفهمنا العظام من بيان النبي صلى الله عليه وسلم العلة في قوله : " أما السن فعظم " أي : نهيتكم عنه لكونه عظما ، فهذا تصريح بأن العلة كونه عظما ، فكل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه بهذا الحديث في كل ما تضمنه على ما شرحته ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود وفقهاء الحديث وجمهور العلماء .
وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يجوز بالسن والعظم المتصلين ، ويجوز بالمنفصلين .
وعن مالك روايات أشهرها : جوازه بالعظم دون السن كيف كانا ، والثانية : كمذهب الجمهور ، والثالثة : nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة ، والرابعة : حكاها عنه ابن المنذر ؛ يجوز [ ص: 108 ] بكل شيء حتى بالسن والظفر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج جواز الذكاة بعظم الحمار دون القرد ، وهذا مع ما قبله باطلان منابذان للسنة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وموافقوهم : لا تحصل الذكاة إلا بقطع الحلقوم والمريء بكمالهما ، ويستحب قطع الودجين ولا يشترط ، وهذا أصح الروايتين عن أحمد ، وقال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة ، قال : واختلفوا في قطع بعض هذا فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يشترط قطع الحلقوم والمريء ويستحب الودجان ، وقال الليث ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر : يشترط الجميع ، وقال أبو حنيفة : إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأه ، وقال مالك : يجب قطع الحلقوم والودجين ، ولا يشترط المريء ، وهذه رواية عن الليث أيضا ، وعن مالك رواية أنه يكفي قطع الودجين ، وعنه اشتراط قطع الأربعة كما قال الليث nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وعن أبي يوسف ثلاث روايات : إحداها nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة : والثانية : إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حلت وإلا فلا ، والثالثة : يشترط قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين ، وقال محمد بن الحسن : إن قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل ، وإلا فلا . والله أعلم .
قال بعض العلماء : وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم فكل ) دليل على جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح ، وقد جوزه العلماء كافة إلا داود فمنعهما ، وكرهه مالك كراهة تنزيه ، وفي رواية كراهة تحريم ، وفي رواية عنه إباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح . وأجمعوا أن السنة في الإبل النحر ، وفي الغنم الذبح ، والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور ، وقيل : يتخير بين ذبحها ونحرها .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( أما السن فعظم ) معناه فلا تذبحوا به ، فإنه يتنجس بالدم ، وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام ؛ لئلا تنجس لكونها زاد إخوانكم من الجن . وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( وأما الظفر فمدى الحبشة ) فمعناه : أنهم كفار ، وقد نهيتم عن التشبه بالكفار وهذا شعار لهم .
قوله : ( فأصبنا نهب إبل وغنم ، فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا ) أما النهب بفتح النون فهو المنهوب ، وكان هذا النهب غنيمة .
وقوله : ( فند منها بعير ) أي : شرد وهرب نافرا ، والأوابد : النفور والتوحش ، وهو جمع آبدة بالمد وكسر الباء المخففة ، ويقال منه : أبدت بفتح الباء تأبد بضمها ، وتأبد بكسرها ، وتأبدت ، ومعناه : نفرت من الإنس وتوحشت .
قال أصحابنا : وليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات ، بل متى تيسر لحوقه بعد ، ولو باستعانة بمن يمسكه ونحو ذلك ، فليس متوحشا ، ولا يحل حينئذ إلا بالذبح في المذبح ، وإن تحقق العجز في الحال جاز رميه ، ولا يكلف الصبر إلى القدرة عليه ، وسواء كانت الجراحة في فخذه أو خاصرته أو غيرهما من بدنه فيحل .
هذا تفصيل مذهبنا ، وممن قال بإباحة عقر الناد كما ذكرنا : nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد ، والحكم ، وحماد ، والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، والمزني ، وداود والجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يحل إلا بذكاة في حلقه كغيره ، دليل الجمهور حديث رافع المذكور . والله أعلم .
قوله : ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة ) قال العلماء : الحليفة هذه مكان من تهامة بين حاذة وذات عرق ، وليست بذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة ، هكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي في كتابه " المؤتلف في أسماء الأماكن " لكنه قال : ( الحليفة ) من غير لفظ ( ذي ) والذي في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم ( بذي الحليفة ) فكأنه يقال بالوجهين .
قوله : ( فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور ، فأمر بها فكفئت ) معنى كفئت أي قلبت وأريق ما فيها ، وإنما أمر بإراقتها لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام ، والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة ، فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب ، وقال المهلب بن أبي صفرة المالكي : إنما أمروا بإكفاء القدور عقوبة لهم لاستعجالهم في السير ، وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في [ ص: 110 ] أخريات القوم متعرضا لمن يقصده من عدو ونحوه ، والأول أصح .
واعلم أن المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف لنفس المرق عقوبة لهم ، وأما نفس اللحم فلم يتلفوه ، بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم ، ولا يظن أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإتلافه ؛ لأنه مال للغانمين ، وقد نهى عن إضاعة المال ، مع أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة ؛ إذ من جملتهم أصحاب الخمس ، ومن الغانمين من لم يطبخ ، فإن قيل : فلم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم ، قلنا : ولم ينقل أيضا أنهم أحرقوه وأتلفوه ، وإذا لم يأت فيه نقل صريح وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية ، وهو ما ذكرناه ، وهذا بخلاف إكفاء قدور لحم الحمر الأهلية يوم خيبر ، فإنه أتلف ما فيها من لحم ومرق ؛ لأنها صارت نجسة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها " إنها رجس أو نجس " كما سبق في بابه ، وأما هذه اللحوم فكانت طاهرة منتفعا بها بلا شك فلا يظن إتلافها والله أعلم .
قوله : ( ثم عدل عشرا من الغنم بجزور ) هذا محمول على أن هذه كانت قيمة هذه الغنم والإبل ، فكانت الإبل نفيسة دون الغنم بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه ، ولا يكون هذا مخالفا لقاعدة الشرع في باب الأضحية في إقامة البعير مقام سبع شياه ؛ لأن هذا هو الغالب في قيمة الشياه والإبل المعتدلة ، وأما هذه القسمة فكانت قضية اتفق فيها ما ذكرناه من نفاسة الإبل دون الغنم ، وفيه أن قسمة الغنيمة لا يشترط فيها قسمة كل نوع على حدة .
قوله : ( فنذكي بالليط ) هو بلام مكسورة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم طاء مهملة ، وهي قشور القصب ، وليط كل شيء قشوره ، والواحدة : ليطة ، وهو معنى قوله في الرواية الثانية : ( أفنذبح بالقصب ) وفي رواية [ ص: 111 ] أبي داود وغيره : " أفنذبح بالمروة " فهو محمول على أنهم قالوا هذا وهذا ، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بجواب جامع لما سألوه ولغيره نفيا وإثباتا ، فقال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506785كل ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله فكل ، ليس السن والظفر ) .
قوله : ( فرميناه بالنبل حتى وهصناه ) هو بهاء مفتوحة مخففة ثم صاد مهملة ساكنة ثم نون ، ومعناه : رميناه رميا شديدا ، وقيل : أسقطناه إلى الأرض ، ووقع في غير مسلم ( رهصناه ) بالراء ، أي : حبسناه .