1976 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى التميمي nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب قال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد قال nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد أخبرنا وقال nindex.php?page=showalam&ids=16957ابن رافع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660660قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة زاد ابن رافع في روايته والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه
وعن أبي رزين قال : يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب ، فنأكل منها ونطعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا بأس بذلك " . وعن أبي رملة عن مخنف بن سليم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506797كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات ، فسمعته يقول : " يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ، هل تدري ما العتيرة ؟ هي التي تسمى الرجبية " ، رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهم ، قال الترمذي : حديث حسن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا الحديث ضعيف المخرج ؛ لأن أبا رملة مجهول . هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - : الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم ، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته ، فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال : " فرعوا إن شئتم ، أي : اذبحوا إن شئتم " وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام ، فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه ، وأمرهم استحبابا أن يغذوه ، ثم يحمل عليه في سبيل الله . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الفرع حق ) معناه : ليس بباطل ، وهو كلام عربي [ ص: 119 ] خرج على جواب السائل .
قال : وقوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506798لا فرع ولا عتيرة ) أي لا فرع واجب ، ولا عتيرة واجبة ، قال : والحديث الآخر يدل على هذا المعنى ، فإنه أباح له الذبح ، واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله .
قال : وقوله صلى الله عليه وسلم في العتيرة : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506799اذبحوا لله في أي شهر كان ) أي اذبحوا إن شئتم ، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان ، لا أنها في رجب دون غيره من الشهور ، والصحيح عند أصحابنا ـ وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ـ استحباب الفرع والعتيرة ، وأجابوا عن حديث : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506800لا فرع ولا عتيرة ) بثلاثة أوجه : أحدها : جواب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي السابق أن المراد نفي الوجوب . والثاني : أن المراد نفي ما كانوا يذبحون لأصنامهم والثالث : أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم . فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا . هذا تلخيص حكمها في مذهبنا ، وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة . والله أعلم .