وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى ؛ كمن ذبح للصنم أو الصليب ، أو لموسى ، أو لعيسى صلى الله عليهما ، أو للكعبة ونحو ذلك ، فكل هذا حرام ، ولا تحل هذه الذبيحة ، سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واتفق عليه أصحابنا ، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا ، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا ، وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا : أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارة بتحريمه ؛ لأنه مما أهل به لغير الله تعالى ، قال الرافعي : هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ، ومثل هذا لا يوجب التحريم ، والله أعلم .
قوله : ( إن عليا غضب حين قال له رجل : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك ؟ إلى آخره ) فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والإمامية من الوصية إلى علي وغير ذلك من اختراعاتهم . وفيه جواز كتابة العلم ، وهو مجمع عليه الآن ، وقد قدمنا ذكر المسألة في مواضع .