1983 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي عن يحيى بن عباد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=660677أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا
[ ص: 133 ] قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506810إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال : لا ) هذا دليل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر ، ولا تطهر بالتخليل ، هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها باقية على نجاستها ، وينجس ما ألقي فيها ولا يطهر هذا الخل بعده أبدا لا بغسل ولا بغيره ، أما إذا نقلت من الشمس إلى الظل ، أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان لأصحابنا : أصحهما : تطهر ، هذا الذي ذكرناه من أنها لا تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد والجمهور ، وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : تطهر ، وعن مالك ثلاث روايات : أصحها عنه : أن التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت ، والثانية : حرام ولا تطهر ، والثالثة : حلال وتطهر . وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت ، وقد حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون المالكي أنها لا تطهر ، فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله . والله أعلم .