صفحة جزء
باب تحريم تخليل الخمر

1983 حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ح وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا
[ ص: 133 ] قوله : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال : لا ) هذا دليل الشافعي والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر ، ولا تطهر بالتخليل ، هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها باقية على نجاستها ، وينجس ما ألقي فيها ولا يطهر هذا الخل بعده أبدا لا بغسل ولا بغيره ، أما إذا نقلت من الشمس إلى الظل ، أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان لأصحابنا : أصحهما : تطهر ، هذا الذي ذكرناه من أنها لا تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها هو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور ، وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة : تطهر ، وعن مالك ثلاث روايات : أصحها عنه : أن التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت ، والثانية : حرام ولا تطهر ، والثالثة : حلال وتطهر . وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت ، وقد حكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر ، فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية