[ ص: 134 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506812الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة ) ، وفي رواية : ( الكرمة والنخلة ) وفي رواية : ( الكرم والنخل ) هذا دليل على أن الأنبذة المتخذة من التمر والزهو والزبيب وغيرها تسمى خمرا ، وهي حرام إذا كانت مسكرة ، وهو مذهب الجمهور كما سبق ، وليس فيه نفي الخمرية عن نبيذ الذرة والعسل والشعير وغير ذلك ، فقد ثبت في تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها كلها خمر وحرام . ووقع في هذا الحديث تسمية العنب كرما ، وثبت في الصحيح النهي عنه ، فيحتمل أن هذا الاستعمال كان قبل النهي ، ويحتمل أنه استعمله بيانا للجواز ، وأن النهي عنه ليس للتحريم بل لكراهة التنزيه ، ويحتمل أنهم خوطبوا به للتعريف ؛ لأنه المعروف في لسانهم ، الغالب في استعمالهم .