1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب الأشربة
  4. باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا
صفحة جزء
باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا

1992 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه
[ ص: 138 ] هذا الباب قد سبق شرحه ، وبيان هذه الألفاظ ، وحكم الانتباذ ، وذكرنا أنه منسوخ عندنا وعند جماهير العلماء ، وأوضحنا كل ما يتعلق به في أول كتاب الإيمان في حديث وفد عبد القيس ، ولا نعيد هنا إلا ما يحتاج إليه مع ما لم يسبق هناك ، ومختصر القول فيه أنه كان الانتباذ في هذه الأوعية منهيا عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها ، ولا نعلم به لكثافتها ، فتتلف ماليته ، وربما شربه الإنسان ظانا أنه لم يصر مسكرا فيصير شاربا للمسكر ، وكان العهد قريبا بإباحة المسكر ، فلما [ ص: 139 ] طال الزمان واشتهر تحريم المسكر ، وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكرا ، وهذا صريح .

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة المذكور في آخر هذه الأحاديث : ( كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء ، فاشربوا في كل وعاء ، غير ألا تشربوا مسكرا ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية