[ ص: 138 ] هذا الباب قد سبق شرحه ، وبيان هذه الألفاظ ، وحكم الانتباذ ، وذكرنا أنه منسوخ عندنا وعند جماهير العلماء ، وأوضحنا كل ما يتعلق به في أول كتاب الإيمان في حديث وفد عبد القيس ، ولا نعيد هنا إلا ما يحتاج إليه مع ما لم يسبق هناك ، ومختصر القول فيه أنه كان الانتباذ في هذه الأوعية منهيا عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها ، ولا نعلم به لكثافتها ، فتتلف ماليته ، وربما شربه الإنسان ظانا أنه لم يصر مسكرا فيصير شاربا للمسكر ، وكان العهد قريبا بإباحة المسكر ، فلما [ ص: 139 ] طال الزمان واشتهر تحريم المسكر ، وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكرا ، وهذا صريح .