1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب الأشربة
  4. باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا
صفحة جزء
1993 حدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا نوح بن قيس حدثنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم والمزادة المجبوبة ولكن اشرب في سقائك وأوكه
قوله في حديث نصر بن علي الجهضمي : " ( أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير ) والحنتم : المزادة المجبوبة ( ولكن اشرب في سقائك وأوكه ) هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا ( والحنتم المزادة المجبوبة ) وكذا نقله القاضي عن جماهير رواة صحيح مسلم ، ومعظم النسخ . قال : ووقع في بعض النسخ ( والحنتم والمزادة المجبوبة ) قال : وهذا هو الصواب ، والأولى تغيير ووهم ، قال : وكذا ذكره النسائي ، وعن الحنتم وعن المزادة المجبوبة وفي سنن أبي داود ( والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة ) قال : وضبطناه في جميع هذه الكتب ( المجبوبة ) بالجيم وبالباء الموحدة المكررة ، وقال : ورواه بعضهم ( المخنوثة ) بخاء معجمة ثم نون ، وبعد الواو ثاء مثلثة ، كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكورة في حديث آخر ، وهذه الرواية ليست بشيء ، والصواب الأول إنها بالجيم ، قال إبراهيم الحربي وثابت : هي التي قطع رأسها فصارت كهيئة الدن ، وأصل الجب القطع ، وقيل : هي التي قطع رأسها وليست لها عزلاء من أسفلها ، يتنفس الشراب منها فيصير شرابها مسكرا ولا يدري به .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولكن اشرب في سقائك وأوكه ) قال العلماء : معناه : أن السقاء إذا أوكي أمنت مفسدة الإسكار ؛ لأنه متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكرا شق الجلد الموكى ، فما لم يشقه لا يكون مسكرا ، بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة ، فإنه قد يصير فيها مسكرا ولا يعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية