1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب الأشربة
  4. باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا
صفحة جزء
1996 حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي ح وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية أخبرنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر أن ينبذ فيه
قوله : ( نهى عن الجر ) هو بمعنى الجرار ، الواحدة جرة ، وهذا يدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره ، وهو منسوخ كما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية