1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب الأشربة
  4. باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا
صفحة جزء
1997 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه قال ابن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال قالوا نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسمعيل جميعا عن أيوب ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر عن الثقفي عن يحيى بن سعيد ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان ح وحدثني هارون الأيلي أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك ولم يذكروا في بعض مغازيه إلا مالك وأسامة
قوله : ( حدثنا محمد بن المثنى وذكر الإسناد الثاني إلى شعبة عن يحيى أبي عمر البهراني ) هكذا هو في معظم نسخ بلادنا ( يحيى أبي عمر ) بالكنية ، وهو الصواب ، وذكر القاضي أنه وقع لجميع شيوخهم ( يحيى بن عمر ) بالباء والنون نسبة ، قال ولبعضهم ( يحيى بن أبي عمر ) قال : وكلاهما وهم ، وإنما هو يحيى بن عبيد أبو عمر البهراني ، وكذا جاء بعد هذا في باب الانتباذ للنبي صلى الله عليه وسلم على الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية