2010 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم قال nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063الضحاك أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد الساعدي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660760أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا قال أبو حميد إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا وحدثني إبراهيم بن دينار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=15924وزكرياء بن إسحق قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد الساعدي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن بمثله قال ولم يذكر زكرياء قول أبي حميد بالليل
قوله : ( من النقيع ) روي بالنون والياء ، حكاهما القاضي عياض ، والصحيح الأشهر الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والأكثرون بالنون ، وهو موضع بوادي العقيق ، وهو الذي حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقوله : ( ليس مخمرا ) أي : ليس مغطى ، والتخمير التغطية ، ومنه الخمر لتغطيتها على العقل ، وخمار المرأة لتغطيته رأسها .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولو تعرض عليه عودا ) المشهور في ضبطه ( تعرض ) بفتح التاء وضم الراء ، وهكذا قال الأصمعي والجمهور ، ورواه أبو عبيد بكسر الراء ، والصحيح الأول ، ومعناه : تمده عليه عرضا أي : خلاف الطول ، وهذا عند عدم ما يغطيه به ، كما ذكره في الرواية بعده : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506840إن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا أو يذكر اسم الله فليفعل ) فهذا ظاهر في أنه إنما يقتصر على العود عند عدم ما يغطيه به ، وذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد : منها الفائدتان اللتان وردتا في هذه الأحاديث ، وهما : صيانته من الشيطان ؛ فإن الشيطان لا يكشف غطاء ، ولا يحل سقاء ، وصيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة . والفائدة الثالثة : صيانته من النجاسة والمقذرات . والرابعة : من الحشرات والهوام ، فربما وقع شيء منها فيه فشربه وهو غافل ، أو في الليل فيتضرر به . والله أعلم .
[ ص: 159 ] قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد ، وهو الساعدي راوي هذا الحديث : إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا ، وبالأبواب أن تغلق ليلا ) هذا الذي قاله أبو حميد من تخصيصهما بالليل ، ليس في اللفظ ما يدل عليه ، والمختار عند الأكثرين من الأصوليين وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره رضي الله عنهم : أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة ، ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على تفسيره ، وأما إذا لم يكن في ظاهر الحديث ما يخالفه بأن كان مجملا فيرجع إلى تأويله ، ويجب الحمل عليه ؛ لأنه إذا كان مجملا لا يحل له حمله على شيء إلا بتوقيف ، وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأكثرين . والأمر بتغطية الإناء عام فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي ، بل يتمسك بالعموم .