وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم ، وإن كان صغيرا أو مفضولا ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف ، ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن النسيب في الإمامة في الصلاة .
وقوله : ( شيب ) أي خلط ، وفيه جواز ذلك وإنما نهي عن شوبه إذا أراد بيعه ؛ لأنه غش ، قال العلماء : والحكمة في شوبه أن يبرد أو يكثر أو للمجموع .