صفحة جزء
باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ

2029 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن
باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ .

فيه أنس رضي الله تعالى عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء ، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق ، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال : الأيمن فالأيمن ) وفي الرواية الأخرى : ( فقال له عمر - وأبو بكر عن شماله - : يا رسول الله أعط أبا بكر فأعطاه أعرابيا عن يمينه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيمن فالأيمن ) وفي الرواية الأخرى : ( الأيمنون ، الأيمنون ، الأيمنون . قال أنس : فهي سنة ، فهي سنة ، فهي سنة ) وفي الرواية الأخرى : ( أتي بشراب فشرب منه وعن [ ص: 174 ] يمينه غلام وعن يساره أشياخ ، فقال للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ فقال الغلام : لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا ، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده ) .

في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة ، وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام .

وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم ، وإن كان صغيرا أو مفضولا ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف ، ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن النسيب في الإمامة في الصلاة .

وقوله : ( شيب ) أي خلط ، وفيه جواز ذلك وإنما نهي عن شوبه إذا أراد بيعه ؛ لأنه غش ، قال العلماء : والحكمة في شوبه أن يبرد أو يكثر أو للمجموع .

التالي السابق


الخدمات العلمية