بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء
2065 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=660854أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16958ومحمد بن رمح عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ح وحدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر السعدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل يعني ابن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12191والوليد بن شجاع قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير يعني ابن حازم عن عبد الرحمن السراج كل هؤلاء عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع بمثل حديث مالك بن أنس بإسناده عن نافع وزاد في حديث علي بن مسهر عن عبيد الله أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر
اتفق العلماء من أهل الحديث واللغة والغريب وغيرهم على كسر الجيم الثانية من ( يجرجر ) ، واختلفوا في راء ( النار ) في الرواية الأولى ، فنقلوا فيها النصب والرفع ، وهما مشهوران في الرواية ، وفي كتب الشارحين ، وأهل الغريب واللغة . والنصب هو الصحيح المشهور الذي جزم به الأزهري وآخرون من المحققين ، ورجحه الزجاج nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي والأكثرون ، ويؤيده الرواية الثالثة ( يجرجر في جوفه نارا من جهنم ) ورويناه في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12119أبي عوانة الإسفرايني وفي الجعديات من رواية عائشة رضي الله عنها ( إنما يجرجر في جوفه نارا ) كذا هو في الأصول : ( نارا ) ، من غير ذكر جهنم . وأما معناه ، فعلى رواية النصب الفاعل هو الشارب مضمر في يجرجر ، أي يلقيها في بطنه بجرع متتابع يسمع له جرجرة ، وهو الصوت لتردده في حلقه ، وعلى رواية الرفع تكون النار فاعله ، ومعناه تصويت النار في بطنه ، والجرجرة هي التصويت ، وسمي المشروب نارا [ ص: 224 ] لأنه يئول إليها كما قال تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا .
وأما جهنم ـ عافانا الله منها ومن كل بلاء ـ فقال الواحدي : قال يونس وأكثر النحويين : هي عجمية لا تنصرف للتعريف والعجمية ، وسميت بذلك لبعد قعرها ، يقال : بئر جهنام إذا كانت عميقة القعر . وقال بعض اللغويين : مشتقة من الجهومة ، وهي الغلظ ، سميت بذلك لغلظ أمرها في العذاب . والله أعلم .
وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب ، وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة ، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قولا قديما أنه يكره ، ولا يحرم . وحكوا عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري تحريم الشرب ، وجواز الأكل ، وسائر وجوه الاستعمال ، وهذان النقلان باطلان .
أما قول داود فباطل لمنابذة صريح هذه الأحاديث في النهي عن الأكل والشرب جميعا ولمخالفة الإجماع قبله قال أصحابنا انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة ، إلا ما حكي عن داود وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم فهما مردودان بالنصوص والإجماع ، وهذا إنما يحتاج إليه على قول من يعتد بقول داود في الإجماع والخلاف ، وإلا فالمحققون يقولون : لا يعتد به لإخلاله بالقياس ، وهو أحد شروط المجتهد الذي يعتد به .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القديم فقال صاحب التقريب : إن سياق كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم يدل على أنه أراد أن نفس الذهب والفضة الذي اتخذ منه الإناء ليست حراما ، ولهذا لم يحرم الحلي على المرأة . هذا كلام صاحب التقريب ، وهو من متقدمي أصحابنا ، وهو أتقنهم لنقل نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ولأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رجع عن هذا القديم . والصحيح عند أصحابنا [ ص: 225 ] وغيرهم من الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولا ، ثم رجع عنه لا يبقى قولا له ، ولا ينسب إليه . قالوا : وإنما يذكر القديم ، وينسب إلى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مجازا ، وباسم ما كان عليه لا أنه قول له الآن .
فحصل مما ذكرناه أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة ، والأكل بملعقة من أحدهما ، والتجمر بمجمرة منهما ، والبول في الإناء منهما ، وجميع وجوه الاستعمال ، ومنها المكحلة ، والميل ، وظرف الغالية ، وغير ذلك ، سواء الإناء الصغير والكبير ، ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف ، وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لما يقصد منها من التزيين للزوج والسيد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : لو توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى بالفعل ، وصح وضوءه وغسله . هذا مذهبنا ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والعلماء كافة ، إلا داود فقال : لا يصح ، والصواب الصحة . وكذا لو أكل منه أو شرب عصى بالفعل ، ولا يكون المأكول والمشروب حراما . هذا كله في حال الاختيار . وأما إذا اضطر إلى استعمال إناء فلم يجد إلا ذهبا أو فضة فله استعماله في حال الضرورة بلا خلاف . صرح به أصحابنا . قالوا : كما تباح الميتة في حال الضرورة . قال أصحابنا : ولو باع هذا الإناء صح بيعه ؛ لأنه عين طاهرة يمكن الانتفاع بها بأن تسبك .
وأما اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال nindex.php?page=showalam&ids=13790فللشافعي والأصحاب فيه خلاف ، والأصح [ ص: 226 ] تحريمه . والثاني كراهته ، فإن كرهناه استحق صانعه الأجرة ، ووجب على كاسره أرش النقص ، وإلا فلا . وأما إناء الزجاج النفيس فلا يحرم بالإجماع . وأما إناء الياقوت والزمرد والفيروزج ونحوها فالأصح عند أصحابنا جواز استعمالها ، ومنهم من حرمها . والله أعلم .