باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع
2066 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15932أبو خيثمة عن أشعث بن أبي الشعثاء ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير حدثنا أشعث حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب فسمعته يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=660856أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع العتكي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن أشعث بن سليم بهذا الإسناد مثله إلا قوله وإبرار القسم أو المقسم فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث وجعل مكانه وإنشاد الضال وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء بهذا الإسناد مثل حديث زهير وقال إبرار القسم من غير شك وزاد في الحديث وعن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11814أبو إسحق الشيباني nindex.php?page=showalam&ids=16861وليث بن أبي سليم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم ولم يذكر زيادة جرير nindex.php?page=showalam&ids=16637وابن مسهر وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=15573وابن بشار قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17104أبي ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16339عبد الرحمن بن بشر حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15578بهز قالوا جميعا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم ومعنى حديثهم إلا قوله وإفشاء السلام فإنه قال بدلها ورد السلام وقال نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم وعمرو بن محمد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم وقال وإفشاء السلام وخاتم الذهب من غير شك
أما عيادة المريض فسنة بالإجماع ، وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه ، والقريب والأجنبي ، واختلف العلماء في الأوكد والأفضل منها .
وأما اتباع الجنائز فسنة بالإجماع أيضا ، وسواء فيه من يعرفه وقريبه وغيرهما ، وسبق إيضاحه في الجنائز .
وأما تشميت العاطس فهو أن يقول له : يرحمك الله ، ويقال بالسين المهملة والمعجمة ، لغتان مشهورتان . قال الأزهري : قال الليث : التشميت ذكر الله تعالى على كل شيء ، ومنه قوله للعاطس : يرحمك الله . وقال ثعلب : يقال : سمت العاطس وشمته إذا دعوت له بالهدى ، وقصد السمت المستقيم . قال : والأصل فيه السين المهملة ، فقلبت شينا معجمة . وقال صاحب المحكم : تسميت العاطس معناه هداك الله إلى السمت . قال : وذلك لما في العاطس من الانزعاج والقلق . قال أبو عبيد وغيره : الشين المعجمة على اللغتين . قال ابن الأنباري : يقال منه شمته ، وسمت عليه إذا دعوت له بخير ، وكل داع بالخير فهو مشمت ، ومسمت . وتسميت العاطس سنة ، وهو سنة على [ ص: 227 ] الكفاية إذا فعل بعض الحاضرين سقط الأمر عن الباقين ، وشرطه أن يسمع قول العاطس : الحمد لله كما سنوضحه مع فروع تتعلق به في بابه إن شاء الله تعالى .
وأما رد السلام فهو فرض بالإجماع فإن كان السلام على واحد كان الرد فرض عين عليه ، وإن كان على جماعة كان فرض كفاية في حقهم ، إذا رد أحدهم سقط الحرج عن الباقين ، وسنوضحه بفروعه في بابه إن شاء الله تعالى .
وأما إنشاد الضالة فهو تعريفها ، وهو مأمور به ، وسبق تفصيله في كتاب اللقطة .
[ ص: 228 ] وأما لبس الحرير والإستبرق والديباج والقسي ، وهو نوع من الحرير ، فكله حرام على الرجال ، سواء لبسه للخيلاء أو غيرها ، إلا أن يلبسه للحكة فيجوز في السفر والحضر ، وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير وجميع أنواعه ، وخواتيم الذهب ، وسائر الحلي منه ، ومن الفضة ، سواء المزوجة ، وغيرها ، والشابة والعجوز والغنية والفقيرة .
هذا الذي ذكرناه من تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء هو مذهبنا ومذهب الجماهير ، وحكى القاضي عن قوم إباحته للرجال والنساء ، وعن ابن الزبير تحريمه عليهما ، ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء ، وتحريمه على الرجال ، ويدل عليه الأحاديث المصرحة بالتحريم ، مع الأحاديث التي ذكرها مسلم بعد هذا في تشقيق علي رضي الله عنه الحرير بين نسائه وبين الفواطم خمرا لهن ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك كما صرح به في الحديث . والله أعلم .
وأما قوله : ( وعن شرب بالفضة ) فقد سبق إيضاحه في الباب قبله .
وأما قوله : ( وعن المياثر ) فهو بالثاء المثلثة قبل الراء . قال العلماء : هو جمع مئثرة بكسر الميم ، وهي وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج ، وكان من مراكب العجم ، ويكون من الحرير ، ويكون من الصوف وغيره . وقيل : أغشية للسروج ، تتخذ من الحرير . وقيل : هي سروج من الديباج . وقيل : هي شيء كالفراش الصغير تتخذ من حرير تحشى بقطن أو صوف ، يجعلها الراكب على البعير تحته فوق الرحل . والمئثرة مهموزة ، وهي مفعلة بكسر الميم من [ ص: 229 ] الوثارة ، يقال : وثر بضم الثاء وثارة بفتح الواو فهو وثير أي وطيء لين ، وأصلها ( موثرة ) فقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها ، كما في ( ميزان وميقات وميعاد ) من الوزن والوقت والوعد ، وأصله موزان وموقات وموعاد .
قال العلماء : فالمئثرة إن كانت من الحرير كما هو الغالب فيما كان من عادتهم فهي حرام ؛ لأنه جلوس على الحرير ، واستعمال له ، وهو حرام على الرجال ، سواء كان على رحل أو سرج أو غيرهما . وإن كانت مئثرة من غير الحرير فليست بحرام ، ومذهبنا أنها ليست مكروهة أيضا ، فإن الثوب الأحمر لا كراهة فيه ، سواء كانت حمراء أم لا . وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة nindex.php?page=hadith&LINKID=3506944أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء . وحكى القاضي عن بعض العلماء كراهتها لئلا يظنها الرائي من بعيد حريرا . وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن يزيد بن رومان المراد بالمئثرة جلود السباع . وهذا قول باطل مخالف للمشهور الذي أطبق عليه أهل اللغة والحديث وسائر العلماء . والله أعلم .
وأما القسي فهو بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة ، وهذا الذي ذكرناه من فتح القاف ، هو الصحيح المشهور ، وبعض أهل الحديث يكسرها . قال أبو عبيد : أهل الحديث يكسرونها ، وأهل مصر يفتحونها ، واختلفوا في تفسيره ، فالصواب ما ذكره مسلم بعد هذا بنحو كراسة في حديث النهي عن التختم في الوسطى ، والتي تليها nindex.php?page=hadith&LINKID=3506945عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبس القسي ، وعن جلوس على المياثر . قال : فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه . كذا هو لفظ رواية مسلم . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( فيها حرير أمثال الأترج ) ، قال أهل اللغة وغريب الحديث : هي ثياب مضلعة بالحرير ، تعمل بالقس بفتح القاف ، وهو موضع من بلاد مصر ، وهو قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس . وقيل : هي ثياب كتان مخلوط بحرير ، وقيل : هي ثياب من القز ، وأصله القزي بالزاي منسوب إلى القز ، وهو رديء الحرير ، فأبدل من الزاي سين . وهذا القسي إن كان حريره أكثر من كتانه فالنهي عنه للتحريم ، وإلا فالكراهة للتنزيه .
[ ص: 230 ] وأما الإستبرق فغليظ الديباج وأما الديباج فبفتح الدال وكسرها جمعه دبابيج ، وهو عجمي معرب الديبا . والديباج والإستبرق حرام لأنهما من الحرير . والله أعلم .
قوله في حديث أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=16544وعثمان بن أبي شيبة ( وزاد في الحديث وعن الشرب ) فالضمير في ( وزاد ) يعود إلى الشيباني الراوي عن أشعث بن أبي الشعثاء .