2069 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خال ولد عطاء قال أرسلتني أسماء إلى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة العلم في الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله فقال لي عبد الله أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني nindex.php?page=hadith&LINKID=660863سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له فخفت أن يكون العلم منه وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله فإذا هي أرجوان فرجعت إلى nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها
أما جواب ابن عمر في صوم رجب فإنكار منه لما بلغه عنه من تحريمه ، وإخبار بأنه يصوم رجبا كله ، وأنه يصوم الأبد . والمراد بالأبد ما سوى أيام العيدين والتشريق ، وهذا مذهبه ومذهب أبيه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأبي طلحة وغيرهم من سلف الأمة ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره من العلماء أنه لا يكره صوم الدهر ، وقد سبقت المسألة في كتاب الصيام مع شرح الأحاديث الواردة من الطرفين .
وأما ما ذكرت عنه من كراهة العلم فلم يعترف بأنه كان يحرمه ، بل أخبر أنه تورع عنه خوفا من دخوله في عموم النهي عن الحرير .
وأما الميثرة فأنكر ما بلغها عنه فيها ، وقال : هذه مئثرتي ، وهي أرجوان ، والمراد أنها حمراء ، وليست من حرير ، بل من صوف أو غيره ، وقد سبق أنها قد تكون من حرير ، وقد تكون من صوف ، وأن الأحاديث الواردة في النهي عنها مخصوصة بالتي هي من الحرير .
وأما إخراج أسماء جبة النبي صلى الله عليه وسلم المكفوفة بالحرير ، فقصدت بها بيان أن هذا ليس محرما ، وهكذا الحكم عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره أن الثوب والجبة والعمامة ونحوها إذا كان مكفوف [ ص: 237 ] الطرف بالحرير جاز ما لم يزد على أربع أصابع ، فإن زاد فهو حرام لحديث عمر رضي الله تعالى عنه المذكور بعد هذا .
وأما قوله : ( جبة طيالسة ) فهو بإضافة جبة إلى طيالسة ، والطيالسة جمع طيلسان بفتح اللام على المشهور . قال جماهير أهل اللغة : لا يجوز فيه غير فتح اللام ، وعدوا كسرها في تصحيف العوام . وذكر القاضي في المشارق في حرف السين والياء في تفسير الساج أن الطيلسان يقال بفتح اللام وضمها وكسرها ، وهذا غريب ضعيف .
وأما قوله : ( كسراونية ) فهو بكسر الكاف وفتحها ، والسين ساكنة ، والراء مفتوحة . ونقل القاضي أن جمهور الرواة رووه بكسر الكاف ، وهو نسبة إلى كسرى صاحب العراق ملك الفرس ، وفيه كسر الكاف وفتحها . قال القاضي : ورواه الهروي في مسلم فقال : خسروانية .
وفي هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم ، وفيه أن النهي عن الحرير المراد به الثوب المتمحض من الحرير ، أو ما أكثره حرير ، وأنه ليس المراد تحريم كل جزء منه بخلاف الخمر والذهب ، فإنه يحرم كل جزء منهما .
وأما قوله في الجبة : ( إن لها لبنة ) فهو بكسر اللام وإسكان الباء ، هكذا ضبطها القاضي وسائر الشراح ، وكذا هي في كتب اللغة والغريب . قالوا : وهي رقعة في جيب القميص ، هذه عبارتهم كلهم . والله أعلم .
وأما قولها : ( وفرجيها مكفوفين ) فكذا وقع في جميع النسخ ، ( وفرجيها مكفوفين ) وهما منصوبان بفعل محذوف ، أي ورأيت فرجيها مكفوفين ، ومعنى المكفوف أنه جعل لها كفة بضم الكاف ، وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها ، ويكون ذلك في الذيل ، وفي الفرجين ، وفي الكمين . وفي هذا جواز لباس الجبة ، ولباس ما له فرجان ، وأنه لا كراهة فيه . والله أعلم .