عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح النووي على مسلم
كتاب اللباس والزينة
باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء
فهرس الكتاب
شرح النووي على مسلم
النووي - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
صفحة
238
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2069 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508
أبو بكر بن أبي شيبة
حدثنا
عبيد بن سعيد
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102
شعبة
عن
خليفة بن كعب أبي ذبيان
قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16414
عبد الله بن الزبير
يخطب يقول
nindex.php?page=hadith&LINKID=660864
ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر بن الخطاب
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة
عرض الحاشية
[
ص:
238 ]
قوله : ( عن
أبي ذبيان
) هو بضم الذال وكسرها .
قوله : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=3506948
أن
عبد الله بن الزبير
خطب فقال : لا تلبسوا نساءكم الحرير ، فإني سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر بن الخطاب
رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا الحرير
) هذا مذهب
ابن الزبير
، وأجمعوا بعده على إباحة
الحرير للنساء
كما سبق ، وهذا الحديث الذي احتج به إنما ورد في لبس الرجال لوجهين :
أحدهما : أنه خطاب للذكور ، ومذهبنا ومذهب محققي الأصوليين أن
النساء لا يدخلن في خطاب الرجال عند الإطلاق
.
والثاني : أن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها
مسلم
قبل هذا وبعده صريحة في إباحته للنساء ، وأمره صلى الله عليه وسلم
عليا
وأسامة
بأن يكسواه نساءهما مع الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحرير والذهب : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=3506949
إن هذين حرام على ذكور أمتي ، حل لإناثها
. والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة