صفحة جزء
2076 وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله
قوله : ( لحكة ) فهي بكسر الحاء وتشديد الكاف ، وهي الجرب أو نحوه . ثم الصحيح عند أصحابنا والذي قطع به جماهيرهم أنه يجوز لبس الحرير للحكة ونحوها في السفر والحضر جميعا ، وقال بعض أصحابنا يختص بالسفر ، وهو ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية