2077 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17235أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث أن nindex.php?page=showalam&ids=15802ابن معدان أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660880رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن علي بن المبارك كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقالا عن خالد بن معدان
هذا الإسناد الذي ذكرناه فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض ، وهم يحيى بن سعيد الأنصاري ، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، nindex.php?page=showalam&ids=15802وخالد بن معدان ، nindex.php?page=showalam&ids=15622وجبير بن نفير . واختلف العلماء في الثياب المعصفرة ، وهي المصبوغة بعصفر ، فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، لكنه قال : غيرها أفضل منها ، وفي رواية عنه أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور ، وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها ، وقال جماعة من العلماء : هو مكروه كراهة تنزيه ، وحملوا النهي على هذا ؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء . وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506958رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : النهي [ ص: 246 ] منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج ، فأما ما صبغ غزله ، ثم نسج ، فليس بداخل في النهي . وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم بالحج أو العمرة ليكون موافقا لحديث ابن عمر رضي الله عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506959نهي المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران . وأما nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رضي الله عنه فأتقن المسألة فقال في كتابه معرفة السنن : نهى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الرجل عن المزعفر ، وأباح المعصفر . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه ، إلا ما قال علي رضي الله عنه : نهاني ، ولا أقول : نهاكم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم ، ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الذي ذكره مسلم ، ثم أحاديث أخر ، ثم قال : ولو بلغت هذه الأحاديث nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لقال بها إن شاء الله ، ثم ذكر بإسناده ما صح عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فاعملوا بالحديث ، ودعوا قولي ، وفي رواية ، فهو مذهبي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر . قال : وآمره إذا تزعفر أن يغسله . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فتبع السنة في المزعفر ، فمتابعتها في المعصفر أولى . قال : وقد كره المعصفر بعض السلف ، وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا ، ورخص فيه جماعة ، والسنة أولى بالاتباع . والله أعلم .