باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب
2085 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=660895أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=12129وعبيد الله بن سعيد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى وهو القطان كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع nindex.php?page=showalam&ids=12547وأبو كامل قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16958وابن رمح عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ح وحدثنا هارون الأيلي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة كل هؤلاء عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وزادوا فيه يوم القيامة
قال العلماء : الخيلاء بالمد ، والمخيلة ، والبطر ، والكبر ، والزهو ، والتبختر ، كلها بمعنى واحد ، وهو حرام . ويقال : خال الرجل واختال اختيالا إذا تكبر ، وهو رجل خال أي متكبر ، وصاحب خال أي صاحب كبر ، ومعنى لا ينظر الله إليه أي لا يرحمه ، ولا ينظر إليه نظر رحمة .
وأما فقه الأحاديث فقد سبق في كتاب الإيمان واضحا بفروعه ، وذكرنا هناك الحديث الصحيح أن الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة ، وأنه لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على الفرق كما ذكرنا ، وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء ، [ ص: 252 ] وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعا . والله أعلم .