وأما قوله صلى الله عليه وسلم حين نزعه من يد الرجل : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506972يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ) ففيه تصريح بأن النهي عن خاتم الذهب للتحريم كما سبق . وأما قول صاحب هذا الخاتم حين قالوا له : خذه لا آخذه ، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واجتناب نهيه ، وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة . ثم إن هذا الرجل إنما ترك الخاتم على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم ، وحينئذ يجوز أخذه لمن شاء ، فإذا أخذه جاز تصرفه فيه . ولو كان صاحبه أخذه لم يحرم عليه الأخذ والتصرف فيه بالبيع وغيره ، ولكن تورع عن أخذه وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن التصرف فيه بكل وجه ، وإنما نهاه عن لبسه ، وبقي ما سواه من تصرفه على الإباحة .