أما الأكل بالشمال فسبق بيانه في بابه ، وسبق في الباب الماضي حكم المشي في نعل واحدة .
وأما اشتمال الصماء بالمد فقال الأصمعي : هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده ، لا يرفع منه جانبا ، فلا يبقى ما يخرج منه يده ، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع . قال أبو عبيد : وأما الفقهاء فيقولون هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه . قال العلماء : فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر عليه ، أو يتعذر فيلحقه الضرر . وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة ، وإلا فيكره .
وأما الاحتباء بالمد فهو أن يقعد الإنسان على أليتيه ، وينصب ساقيه ، ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده ، وهذه القعدة يقال لها الحبوة بضم الحاء وكسرها ، وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم ، فإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرام . والله أعلم .