باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
2099 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16958ابن رمح أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=660926أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره
وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء ، وهذا لا بأس به . ولا كراهة فيه على هذه الصفة . وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه . قال القاضي : لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب ، أو طلب راحة ، أو نحو ذلك . قال : وإلا [ ص: 265 ] فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا ، بل كان يجلس متربعا أو محتبيا ، وهو كان أكثر جلوسه ، أو القرفصاء أو مقعيا وشبهها من جلسات الوقار والتواضع .
قلت : ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز ، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا ، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق ، بل المراد به من ينكشف شيء من عورته ، أو يقارب انكشافها . والله أعلم .