أما الثغامة بثاء مثلثة مفتوحة ثم غين معجمة مخففة قال أبو عبيد : هو نبت أبيض الزهر والثمر ، شبه بياض الشيب به ، وقال ابن الأعرابي : شجرة تبيض كأنها الملح .
وأما أبو قحافة بضم القاف وتخفيف الحاء المهملة ، واسمه عثمان ، فهو والد nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، أسلم يوم فتح مكة ، ويقال : صبغ يصبغ بضم الباء وفتحها ، ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح ، وقيل : يكره كراهة تنزيه ، والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم : ( واجتنبوا السواد ) هذا مذهبنا .
وقال القاضي : اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه ، فقال بعضهم : ترك الخضاب أفضل ، ورووا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغيير الشيب ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه . روي هذا عن عمر وعلي وأبي وآخرين رضي الله عنهم .
وقال آخرون : الخضاب أفضل ، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره ، ثم اختلف هؤلاء فكان أكثرهم يخضب بالصفرة منهم ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وآخرون ، وروي ذلك عن علي ، وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم ، وبعضهم بالزعفران .
وخضب جماعة بالسواد ، روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابني علي nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وأبي بردة [ ص: 267 ] وآخرين .
قال القاضي : قال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب ، وبالنهي عنه ، كلها صحيحة ، وليس فيها تناقض ، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن له شمط فقط ، قال : واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك ، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع ، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك . قال : ولا يجوز أن يقال : فيهما ناسخ ومنسوخ .
قال القاضي ، وقال غيره : هو على حالين ، فمن كان في موضع عادة أهله الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شهرة ومكروه ، والثاني أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب ، فمن كانت شيبته تكون نقية أحسن منها مصبوغة فالترك أولى ، ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ أولى . هذا ما نقله القاضي . والأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا . والله أعلم .