224 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12547وأبو كامل الجحدري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657337دخل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=15573وابن بشار قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14129حسين بن علي عن nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ح قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
قال مسلم - رحمه الله - : ( حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال حدثنا أبان حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري ) هذا الإسناد مما تكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره فقالوا : سقط فيه رجل بين أبي سلام وأبي مالك ، والساقط عبد الرحمن بن غنم ، قالوا : والدليل على سقوطه : أن nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام رواه عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري ، وهكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهما ، ويمكن أن يجاب لمسلم عن [ ص: 456 ] هذا بأن الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك فيكون أبو سلام سمعه من أبي مالك ، وسمعه أيضا من عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك ; فرواه مرة عنه ومرة عن عبد الرحمن ، وكيف كان فالمتن صحيح لا مطعن فيه . والله أعلم .
وأما ( nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال ) فبفتح الحاء وبالباء الموحدة . وأما ( أبان ) فقد تقدم ذكره في أول الكتاب ، وأنه يجوز صرفه وترك صرفه ، وأن المختار صرفه . وأما nindex.php?page=showalam&ids=12030أبو سلام فاسمه ( ممطور ) الأعرج الحبشي الدمشقي ، نسب إلى حي من حمير من اليمن لا إلى الحبشة . وأما ( أبو مالك ) فاختلف في اسمه فقيل : الحارث ، وقيل : عبيد ، وقيل : كعب بن عاصم ، وقيل : عمرو ، وهو معدود في الشاميين .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504398وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض ) ، فضبطناه بالتاء المثناة من فوق في تملآن وتملأ ، وهو صحيح ، فالأول ضمير مؤنثتين غائبتين ، والثاني ضمير هذه الجملة من الكلام ، وقال صاحب التحرير : يجوز ( تملآن ) بالتأنيث والتذكير جميعا ، فالتأنيث على ما ذكرناه ، والتذكير على إرادة النوعين من الكلام أو الذكرين ، قال : وأما تملأ فمذكر على إرادة الذكر ، [ ص: 457 ] وأما معناه فيحتمل أن يقال : لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماوات والأرض ، وسبب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى بقوله : ( سبحان الله ) ، والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقوله : ( الحمد لله ) والله أعلم .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504399والصلاة نور ) ، فمعناه : أنها تمنع من المعاصي ، وتنهى عن الفحشاء والمنكر ، وتهدي إلى الصواب ، كما أن النور يستضاء به . وقيل : معناه أنه يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة ، وقيل : لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف ، وانشراح القلب ، ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها ، وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه ، وقد قال الله تعالى : واستعينوا بالصبر والصلاة وقيل : معناه أنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة ، ويكون في الدنيا أيضا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصل . والله أعلم .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504400والصدقة برهان ) ، فقال صاحب التحرير : معناه : يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين ، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال ، فيقول : تصدقت به ، قال : ويجوز أن يوسم المتصدق بسيماء يعرف بها فيكون برهانا له على حاله ولا يسأل عن مصرف ماله . وقال غير صاحب التحرير : معناه الصدقة حجة على إيمان فاعلها ، فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه . والله أعلم .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( والصبر ضياء ) ، فمعناه الصبر المحبوب في الشرع ، وهو الصبر على طاعة الله تعالى والصبر عن معصيته ، والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا ، والمراد أن الصبر محمود ، ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب ، قال إبراهيم الخواص : الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة . وقال ابن عطاء : الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب . وقال الأستاذ أبو علي الدقاق - رحمه الله - تعالى - : حقيقة الصبر أن لا يعترض على المقدور ، فأما إظهار البلاء لا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر ، قال الله تعالى في أيوب عليه السلام : إنا وجدناه صابرا نعم العبد مع أنه قال : إني مسني الضر والله أعلم .
في إسناده ( nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل الجحدري ) بفتح الجيم وإسكان الحاء المهملة وفتح الدال ، واسمه : الفضيل بن حسين ، منسوب إلى جد له ، اسمه جحدر وتقدم بيانه مرات . وفيه ( nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ) واسمه : الوضاح بن عبد الله :
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504404لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول ) هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة ، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة ، قال القاضي عياض : واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة ، فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان سنة ثم نزل فرضه في آية التيمم ، قال الجمهور : بل كان قبل ذلك فرضا ، قال : واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة ؟ فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة الآية ، وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ ، وقيل : الأمر به لكل صلاة على الندب ، وقيل : بل لم يشرع إلا لمن أحدث . ولكن تجديده لكل صلاة مستحب ، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ، ولم يبق بينهم فيه خلاف ، ومعنى الآية عندهم إذا كنتم محدثين . هذا كلام القاضي - رحمه الله - تعالى . واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه : أحدها أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا ، والثاني : لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة ، والثالث : يجب بالأمرين وهو الراجح عند أصحابنا ، وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة إلا ما حكي عن الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري من قولهما تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة ، وهذا مذهب باطل وأجمع العلماء على خلافه ، ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير ، وحكي عن أبي حنيفة - رحمه الله - تعالى أنه يكفر لتلاعبه . ودليلنا أن الكفر للاعتقاد وهذا المصلي اعتقاده صحيح ، وهذا كله إذا لم يكن للمصلي محدثا عذر . أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ترابا ففيه أربعة أقوال للشافعي - رحمه الله - تعالى وهي مذاهب للعلماء قال بكل واحد منها قائلون أصحها عند أصحابنا : يجب عليه أن يصلي على حاله ، ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة ، والثاني : يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء ، والثالث يستحب أن يصلي ويجب القضاء ، والرابع : يجب أن يصلي ولا يجب القضاء ، وهذا القول اختيار المزني وهو أقوى الأقوال [ ص: 459 ] دليلا ، فأما وجوب الصلاة فلقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504405وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم ، وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مجدد والأصل عدمه . وكذا يقول المزني : كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا يجب قضاؤها . والله أعلم .