[ ص: 279 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3507010لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ، أو قلادة إلا قطعت ، قال مالك : أرى ذلك من العين ) هكذا هو في جميع النسخ : ( قلادة من وتر أو قلادة ) فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة على قلادة الأولى ، ومعناه أن الراوي شك ؛ هل قال : قلادة من وتر ، أو قال : قلادة فقط ؟ ولم يقيدها بالوتر . وقول مالك : ( أرى ذلك من العين ) هو بضم همزة أرى أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين . وأما من فعله لغير ذلك من زينة أو غيرها فلا بأس .
قال القاضي : الظاهر من مذهب مالك أن النهي مختص بالوتر دون غيره من القلائد . قال : وقد اختلف الناس في تقليد البعير وغيره من الإنسان وسائر الحيوان ما ليس بتعاويذ مخافة العين ، فمنهم من منعه قبل الحاجة إليه ، وأجازه عند الحاجة إليه لدفع ما أصابه من ضرر العين ونحوه ، ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدها ، كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل المرض .
هذا كلام القاضي : وقال أبو عبيد : كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم أن الأوتار لا ترد شيئا . وقال محمد بن الحسن وغيره : معناه لا تقلدوها أوتار القسي لئلا تضيق على أعناقها فتخنقها ، وقال النضر : معناه لا تطلبوا الدخول التي وترتم بها في الجاهلية ، وهذا تأويل ضعيف فاسد . والله أعلم .