اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة ، وجمعها القاضي وغيره : أحدها : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلا سواء كان اسمه محمدا أو أحمد ، أم لم يكن ، لظاهر هذا الحديث .
والثاني : أن هذا النهي منسوخ ؛ فإن هذا الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث ، ثم نسخ . قالوا : فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد ، سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره ، وهذا مذهب مالك . قال القاضي : وبه قال جمهور السلف ، وفقهاء الأمصار ، وجمهور العلماء . قالوا : وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول ، وفيما بعد ذلك إلى اليوم ، مع كثرة فاعل ذلك ، وعدم الإنكار .
الثالث : مذهب ابن جرير أنه ليس بمنسوخ ، وإنما كان النهي للتنزيه والأدب ، لا للتحريم .
الرابع : أن النهي عن التكني [ ص: 294 ] بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد ، ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين ، وهذا قول جماعة من السلف ، وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر .
الخامس : أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا ، وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم ، وقد غير nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث ، فسماه عبد الملك ، وكان سماه أولا القاسم ، وفعله بعض الأنصار أيضا .
السادس : أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقا ، سواء كان له كنية أم لا ، وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3507024تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم ) وكتب عمر إلى الكوفة : لا تسموا أحدا باسم نبي ، وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد ، حتى ذكر له جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك وسماهم به فتركهم .
قال القاضي : والأشبه أن فعل عمر هذا إعظام لاسم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينتهك الاسم كما سبق في الحديث ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3507025تسمونهم محمدا ثم تلعنونهم ) . وقيل : سبب نهي عمر أنه سمع رجلا يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب : فعل الله بك يا محمد ، فدعاه عمر ، فقال : أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب بك ، والله لا تدعى محمدا ما بقيت ، وسماه عبد الرحمن .