قال القاضي عياض : هذا يشعر بأن الكنية إنما تكون بسبب وصف صحيح في المكنى ، أو لسبب اسم ابنه ، وقال ابن بطال في شرح رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : معناه أني لم أستأثر من مال الله تعالى شيئا دونكم ، وقاله تطييبا لقلوبهم حين فاضل في العطاء فقال : الله هو الذي يعطيكم لا أنا ، وإنما أنا قاسم ، فمن قسمت له شيئا ، فذلك نصيبه قليلا كان أو كثيرا .
وأما غير أبي القاسم من الكنى فأجمع المسلمون على جوازه سواء كان له ابن أو بنت فكني به أو بها ، أو لم يكن له ولد ، أو كان صغيرا ، أو كني بغير ولده ، ويجوز أن يكنى الرجل أبا فلان وأبا فلانة ، وأن تكنى المرأة أم فلانة ، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصغير أخي أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=3507029يا أبا عمير ما فعل النغير . والله أعلم .