قوله : ( وهو بفناء المسجد ) هو بكسر الفاء وبالمد ، أي بين يدي المسجد وفي جواره . والله أعلم .
وقوله : ( والله لأحدثنكم حديثا ) فيه : جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف .
قوله : ( لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم ) ثم قال عروة : الآية : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الآية ) معناه : لولا أن الله تعالى أوجب على من علم علما إبلاغه لما كنت حريصا على تحديثكم ولست متكثرا بتحديثكم ، وهذا كله على ما وقع في الأصول التي ببلادنا ، ولأكثر الناس من غيرهم ( لولا آية ) بالياء ومد الألف ، قال القاضي عياض : وقع للرواة في الحديثين ( لولا آية ) بالياء إلا الباجي فإنه رواه في الحديث الأول ( لولا أنه ) بالنون ، قال : واختلف رواة مالك في هذين اللفظين ، قال : واختلف العلماء في تأويل ذلك ، ففي مسلم قول عروة : إن الآية هي قوله تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات وعلى هذا لا تصح رواية النون . وفي الموطأ قال مالك : أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية وعلى هذا تصح الروايتان ويكون معنى رواية النون : لولا أن معنى ما أحدثكم به في كتاب الله تعالى ما حدثتكم به لئلا تتكلوا ، قال القاضي : والآية التي رآها عروة وإن كانت نزلت في أهل الكتاب ففيها تنبيه وتحذير لمن فعل فعلهم وسلك سبيلهم ، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عم في الحديث المشهور nindex.php?page=hadith&LINKID=3504413من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار هذا كلام القاضي . والصحيح تأويل عروة . والله أعلم .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فيحسن الوضوء ) أي : يأتي به تاما بكمال صفته وآدابه ، وفي هذا آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع [ ص: 465 ] العلماء ولا يترخص بالاختلاف ، فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذنين ودلك الأعضاء والتتابع في الوضوء وترتيبه وغير ذلك من المختلف فيه وتحصيل ماء طهور بالإجماع . والله سبحانه وتعالى أعلم .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها ) أي : التي بعدها ، فقد جاء في الموطأ ( التي تليها حتى يصليها ) .