2156 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الأنصاري أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=661022أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يرجل به رأسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك إنما جعل الله الإذن من أجل البصر وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=14771وابن أبي عمر قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل الجحدري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث ويونس
وقوله : ( يرجل به رأسه ) هذا يدل لمن قال : إنه مشط أو يشبه المشط .
وأما قوله : ( يحك به ) فلا ينافي هذا ، فكان يحك به ، ويرجل به . وترجيل الشعر تسريحه ومشطه . وفيه استحباب الترجيل ، وجواز استعمال المدرى . قال العلماء : فالترجيل مستحب للنساء مطلقا ، وللرجل بشرط ألا يفعله كل يوم أو كل يومين ونحو ذلك ، بل بحيث يخف الأول .
أما قوله صلى الله عليه وسلم ( لو علمت أنك تنتظرني ) فهكذا هو في أكثر النسخ ، أو كثير منها ، وفي بعضها ( تنظرني ) بحذف التاء الثانية . قال القاضي : الأول رواية الجمهور . قال : والصواب الثاني ، ويحمل الأول عليه .
[ ص: 314 ] وقوله ( في جحر ) هو بضم الجيم وإسكان الحاء وهو الخرق .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإذن من أجل البصر ) معناه أن الاستئذان مشروع ومأمور به ، وإنما جعل لئلا يقع البصر على الحرام ، فلا يحل لأحد أن ينظر في جحر باب ولا غيره مما هو متعرض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية . وفي هذا الحديث جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف ، فلو رماه بخفيف ففقأها فلا ضمان إذا كان قد نظر في بيت ليس فيه امرأة محرم . والله أعلم .