2159 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل ابن علية كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن عمرو بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12007أبي زرعة عن nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=661026سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بهذا الإسناد مثله
قوله : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة ، فأمرني أن أصرف بصري ) ( الفجاءة ) بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد ، ويقال بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر ، لغتان ، هي البغتة . ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك ، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال ، فإن صرف في الحال فلا إثم عليه ، وإن استدام النظر أثم لهذا الحديث ، فإنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصرف بصره مع قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم . قال القاضي : قال العلماء : وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها ، وإنما ذلك سنة مستحبة لها ، ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي ، وهو حالة الشهادة والمداواة ، وإرادة خطبتها ، أو شراء الجارية ، أو المعاملة بالبيع والشراء ، وغيرهما ، ونحو ذلك ، وإنما يباح في جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد . والله أعلم .