2169 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل الجحدري nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد واللفظ لقتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14119الحسن بن عبيد الله حدثنا إبراهيم بن سويد قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=661041قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13608ومحمد بن عبد الله بن نمير nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق بن إبراهيم قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=14119الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله
[ ص: 326 ] قوله ( عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذنك علي أن يرفع الحجاب ، وأن تستمع سوادي حتى أنهاك ) السواد بكسر السين المهملة وبالدال ، واتفق العلماء على أن المراد به ( السرار ) بكسر السين وبالراء المكررة ، وهو السر والمسارر . يقال : ساودت الرجل مساودة إذا ساررته .
قالوا : وهو مأخوذ من إدناء سوادك من سواده عند المساررة ، أي شخصك من شخصه . والسواد اسم لكل شخص ، وفيه دليل لجواز اعتماده العلامة في الإذن في الدخول . فإذا جعل الأمير والقاضي ونحوهما وغيرهما رفع الستر الذي على بابه علامة في الإذن في الدخول عليه للناس عامة ، أو لطائفة خاصة ، أو لشخص ، أو جعل علامة غير ذلك ، جاز اعتمادها والدخول إذا وجدت بغير استئذان ، وكذا إذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين خدمه ، ومماليكه ، وكبار أولاده ، وأهله ، فمتى أرخى حجابه فلا دخول عليه إلا باستئذان ، فإذا رفعه جاز بلا استئذان . والله أعلم .