صفحة جزء
باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو نحوه من العلامات

2169 حدثنا أبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد الواحد واللفظ لقتيبة حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحسن بن عبيد الله حدثنا إبراهيم بن سويد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحق بن إبراهيم قال إسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله
[ ص: 326 ] قوله ( عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذنك علي أن يرفع الحجاب ، وأن تستمع سوادي حتى أنهاك ) السواد بكسر السين المهملة وبالدال ، واتفق العلماء على أن المراد به ( السرار ) بكسر السين وبالراء المكررة ، وهو السر والمسارر . يقال : ساودت الرجل مساودة إذا ساررته .

قالوا : وهو مأخوذ من إدناء سوادك من سواده عند المساررة ، أي شخصك من شخصه . والسواد اسم لكل شخص ، وفيه دليل لجواز اعتماده العلامة في الإذن في الدخول . فإذا جعل الأمير والقاضي ونحوهما وغيرهما رفع الستر الذي على بابه علامة في الإذن في الدخول عليه للناس عامة ، أو لطائفة خاصة ، أو لشخص ، أو جعل علامة غير ذلك ، جاز اعتمادها والدخول إذا وجدت بغير استئذان ، وكذا إذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين خدمه ، ومماليكه ، وكبار أولاده ، وأهله ، فمتى أرخى حجابه فلا دخول عليه إلا باستئذان ، فإذا رفعه جاز بلا استئذان . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية